( 422 ) مسألة : قال : ( 
ولا يمسح إلا على خفين ، أو ما يقوم مقامهما   ; من مقطوع أو ما أشبهه ، مما يجاوز الكعبين ) . معناه والله أعلم ، يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض ، وإمكان المشي فيه ، وثبوته بنفسه . والمقطوع هو 
الخف القصير الساق   ; وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساترا لمحل الفرض ، لا يرى منه الكعبان ; لكونه ضيقا أو مشدودا ، وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور    . ولو كان مقطوعا من دون الكعبين ، لم يجز المسح عليه . 
وهذا الصحيح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . وحكي عنه ، وعن 
الأوزاعي  ، جواز المسح ; لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه ، فأشبه الساتر ، ولنا أنه لا يستر محل الفرض ، فأشبه اللالكة والنعلين .