صفحة جزء
( 422 ) مسألة : قال : ( ولا يمسح إلا على خفين ، أو ما يقوم مقامهما ; من مقطوع أو ما أشبهه ، مما يجاوز الكعبين ) . معناه والله أعلم ، يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض ، وإمكان المشي فيه ، وثبوته بنفسه . والمقطوع هو الخف القصير الساق ; وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساترا لمحل الفرض ، لا يرى منه الكعبان ; لكونه ضيقا أو مشدودا ، وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور . ولو كان مقطوعا من دون الكعبين ، لم يجز المسح عليه .

وهذا الصحيح عن مالك . وحكي عنه ، وعن الأوزاعي ، جواز المسح ; لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه ، فأشبه الساتر ، ولنا أنه لا يستر محل الفرض ، فأشبه اللالكة والنعلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية