صفحة جزء
( 4086 ) فصل : وإن أشهد الشفيع على مطالبته بها للعذر ، ثم مات ، لم تبطل ، وكان للورثة المطالبة بها . نص عليه أحمد ; لأن الإشهاد على الطلب عند العجز عنه ، يقوم مقامه ، فلم تسقط الشفعة بالموت بعده ، كنفس الطلب .

التالي السابق


الخدمات العلمية