( 4088 ) فصل : وإن 
مات مفلس ، وله شقص ، فباع شريكه ، كان لورثته الشفعة . وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لا شفعة لهم ; لأن الحق انتقل إلى الغرماء . 
ولنا ، أنه بيع في شركة ما خلفه موروثهم من شقص ، فكان لهم المطالبة بشفعته كغير المفلس . ولا نسلم أن التركة انتقلت إلى الغرماء ، بل هي للورثة ، بدليل أنها لو تمت أو زاد ثمنها ، لحسب على الغرماء في قضاء ديونهم ، وإنما تعلق حقهم به ، فلم يمنع ذلك من الشفعة ، كما لو كان لرجل شقص مرهون ، فباع شريكه ، فإنه يستحق الشفعة به . 
ولو 
كان للميت دار ، فبيع بعضها في قضاء دينه ، لم يكن للورثة شفعة   ; لأن البيع يقع لهم ، فلا يستحقون الشفعة على أنفسهم . ولو 
كان الوارث شريكا للموروث ، فبيع نصيب الموروث في دينه ، فلا شفعة أيضا ; لأن نصيب الموروث انتقل بموته إلى الوارث ، فإذا بيع فقد بيع ملكه ، فلا يستحق الشفعة على نفسه .