صفحة جزء
( 423 ) فصل : ولو كان للخف قدم وله شرج محاذ لمحل الفرض ، جاز المسح عليه ، إذا كان الشرج مشدودا يستر القدم ، ولم يكن فيه خلل يبين منه محل الفرض . وقال أبو الحسن الآمدي : لا يجوز ، ولنا أنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه ، فأشبه غير ذي الشرج .

التالي السابق


الخدمات العلمية