( 4091 ) فصل : وإذا 
اشترى المرتد شقصا ، فتصرفه موقوف ، فإن قتل على ردته أو مات عليها ، تبينا أن شراءه باطل ، ولا شفعة فيه ، وإن أسلم ، تبينا صحته ، وثبوت الشفعة فيه . وقال 
أبو بكر    : تصرفه غير صحيح في الحالين ; لأن ملكه يزول بردته ، فإذا أسلم عاد إليه تمليكا مستأنفا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف    : تصرفه صحيح في الحالين ، وتجب الشفعة فيه . ومبنى الشفعة هاهنا على صحة تصرف المرتد ، ويذكر في غير هذا الموضع . وإن بيع شقص في شركة المرتد ، وكان المشتري كافرا ، فأخذ بالشفعة ، انبنى على ذلك أيضا ; لأن أخذه بالشفعة شراء للشقص من المشتري ، فأشبه شراءه لغيره . وإن 
ارتد الشفيع المسلم ، وقتل بالردة أو مات عليها ، انتقل ماله إلى المسلمين ، فإن كان طالب بالشفعة ، انتقلت أيضا إلى المسلمين ، ينظر فيها الإمام أو نائبه . 
وإن قتل أو مات قبل طلبها ، بطلت شفعته ، كما لو مات على إسلامه . ولو 
مات الشفيع المسلم ، ولم يخلف وارثا سوى بيت المال ، انتقل نصيبه إلى المسلمين إن مات بعد الطلب ، وإلا فلا .