( 4106 ) فصل : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    : 
لا نرى في أرض السواد شفعة   ; وذلك لأن أرض السواد موقوفة ، وقفها 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه على المسلمين ، ولا يصح بيعها ، والشفعة إنما تكون في البيع . وكذلك الحكم في سائر الأرض التي وقفها 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه وهي التي فتحت عنوة ، في زمنه ، ولم يقسمها ، كأرض 
الشام  ، وأرض 
مصر    . وكذلك كل أرض فتحت عنوة ، ولم تقسم بين الغانمين ، إلا أن يحكم ببيع ذلك حاكم ، أو يفعله الإمام أو نائبه ، فإن فعل ذلك ، ثبتت فيه الشفعة ; لأنه فصل مختلف فيه ، ومتى حكم الحاكم في المختلف فيه بشيء ، نفذ حكمه . والله أعلم .