صفحة جزء
( 4117 ) فصل : وتصح المساقاة على البعل من الشجر ، كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي . وبهذا قال مالك . ولا نعلم فيه خلافا عند من يجوز المساقاة ; لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك ، كدعائها إلى المعاملة في غيره ، فيقاس عليه ، وكذلك الحكم في المزارعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية