( 426 ) مسألة : قال : ( وكذلك 
الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه   ) إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف ، أحدهما أن يكون صفيقا ، لا يبدو منه شيء من القدم . الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه . هذا ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في المسح على الجوربين بغير نعل : إذا كان يمشي عليهما ، ويثبتان في رجليه ، فلا بأس . 
وفي موضع قال : يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب . وفي موضع قال : إن كان يمشي فيه فلا ينثني ، فلا بأس بالمسح عليه ، فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء . ولا يعتبر أن يكونا مجلدين ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة ، أو ثمانية ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ; 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
والحسن   nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك  ، 
وإسحاق  ، 
ويعقوب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، 
وعمرو بن دينار  ، 
والحسن بن مسلم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : لا يجوز المسح عليهما ، إلا أن ينعلا ; لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما ، فلم يجز المسح عليهما ، كالرقيقين ولنا : ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ،    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35135أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين   } . 
قال 
الترمذي    : هذا حديث حسن صحيح . وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما ; لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين ، فإنه لا يقال : مسحت على الخف ونعله ; ولأن الصحابة رضي الله عنهم ، مسحوا على الجوارب ، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم ، فكان إجماعا ; ولأنه ساتر لمحل الفرض ، يثبت في القدم ، فجاز المسح عليه ، كالنعل . وقولهم : لا يمكن متابعة المشي فيه . قلنا : لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه ، ويمكن متابعة المشي فيه . فأما الرقيق فليس بساتر .