صفحة جزء
( 4123 ) فصل : وإن شرط العامل أن أجر الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة ، وقدر الأجرة ، لم يصح ; لأن العمل عليه ، فإذا شرط أجره من المال ، لم يصح ، كما لو شرط لنفسه أجر عمله . وإن لم يقدره فسد لذلك ، ولأنه مجهول . ويفارق هذا ما إذا شرط المضارب أجر ما يحتاج إليهم من الحمالين ونحوهم ; لأن ذلك لا يلزم العامل فكان على المال ، ولو شرط أجر ما يلزمه عمله بنفسه ، لم يصح كمسألتنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية