صفحة جزء
( 4129 ) فصل : فإن عجز عن العمل ، لضعفه مع أمانته ، ضم إليه غيره ، ولا ينزع من يده ; لأن العمل مستحق عليه ، ولا ضرر في بقاء يده عليه . وإن عجز بالكلية ، أقام مقامه من يعمل ، والأجرة عليه في الموضعين ; لأن عليه توفية العمل ، وهذا من توفيته .

التالي السابق


الخدمات العلمية