صفحة جزء
( 4134 ) فصل : وإذا ساقى رجلا ، أو زارعه ، فعامل العامل غيره على الأرض والشجر ، لم يجز ذلك . وبهذا قال أبو يوسف ، وأبو ثور . وأجازه مالك ، إذا جاء برجل أمين . ولنا أنه عامل في المال بجزء من نمائه ، فلم يجز أن يعامل غيره فيه ، كالمضارب ، ولأنه إنما أذن له في العمل فيه ، فلم يجز أن يأذن لغيره ، كالوكيل . فأما إن استأجر أرضا ، فله أن يزارع غيره فيها ; لأنها صارت منافعها مستحقة له ، فملك المزارعة فيها ، كالمالك ، والأجرة على المستأجر دون المزارع ، كما ذكرنا في الخراج

وكذلك يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها ; لأنه بمنزلة المستأجر لها . وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ، ويساقي على شجره ; لأنه إما مالك لرقبة ذلك ، أو بمنزلة المالك . ولا نعلم في هذا خلافا عند من أجاز المساقاة والمزارعة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية