صفحة جزء
( 4143 ) فصل : فإن كان البذر منهما نصفين ، وشرطا أن الزرع بينهما نصفان ، فهو بينهما ، سواء قلنا بصحة المزارعة أو فسادها ; لأنها إن كانت صحيحة ، فالزرع بينهما على ما شرطاه ، وإن كانت فاسدة فلكل واحد منهما بقدر بذره ، لكن إن حكمنا بصحتها ، لم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء . وإن قلنا : من شرط صحتها إخراج رب المال البذر . فهي فاسدة ، فعلى العامل نصف أجر الأرض ، وله على رب الأرض نصف أجر عمله ، فيتقاصان بقدر الأقل منهما ، ويرجع أحدهما على صاحبه بالفضل

وإن شرطا التفاضل في الزرع ، وقلنا بصحتها ، فالزرع بينهما على ما شرطاه ، ولا تراجع بينهما . وإن قلنا بفسادها ، فالزرع بينهما على قدر بذرهما ، ويتراجعان ، كما ذكرنا . وكذلك إن تفاضلا في البذر ، وشرطا التساوي في الزرع ، أو شرطا لأحدهما أكثر من قدر بذره أو أقل .

التالي السابق


الخدمات العلمية