صفحة جزء
[ ص: 248 ] فصل : وإذا زارع رجلا ، وآجره أرضه فزرعها ، وسقط من الحب شيء ، فنبت في تلك الأرض عاما آخر ، فهو لصاحب الأرض . نص عليه أحمد ، في رواية أبي داود ، ومحمد بن الحارث . وقال الشافعي : هو لصاحب الحب ; لأنه عين ما له ، فهو كما لو بذره قصدا . ولنا أن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف ، وزال ملكه عنه ; لأن العادة ترك ذلك لمن يأخذه ، ولهذا أبيح التقاطه ورعيه . ولا نعلم خلافا في إباحة التقاط ما خلفه الحصادون من سنبل وحب وغيرهما ، فجرى ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له ، وصار كالشيء التافه يسقط منه ، كالثمرة واللقمة ونحوهما . والنوى لو التقطه إنسان ، فغرسه ، كان له دون من سقط منه ، كذا ها هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية