صفحة جزء
( 4163 ) فصل : ولو استأجر رجلا ليسلخ له بهيمة بجلدها ، لم يجز ; لأنه لا يعلم هل يخرج الجلد سليما أو لا ، وهل هو ثخين أو رقيق ، ولأنه لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع ، فلا يجوز أن يكون عوضا في الإجارة ، كسائر المجهولات . فإن سلخه بذلك ، فله أجر مثله . وإن استأجره لطرح ميتة بجلدها ، فهو أبلغ في الفساد ; لأن جلد الميتة نجس لا يجوز بيعه ، وقد خرج بموته عن كونه ملكا . وإن فعل ، فله أجر مثله أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية