صفحة جزء
( 431 ) مسألة : قال : ( ويمسح على ظاهر القدم ) . السنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه ، فيضع يده على موضع الأصابع ، ثم يجرها إلى ساقه خطا [ ص: 183 ] بأصابعه . وإن مسح من ساقه إلى أصابعه جاز ، والأول المسنون ولا يسن مسح أسفله ، ولا عقبه . بذلك قال عروة ، وعطاء ، والحسن ، والنخعي ، والثوري ، الأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر وروي عن سعد أنه كان يرى مسح ظاهره وباطنه . وروي أيضا عن ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومكحول ، وابن المبارك ، ومالك ، والشافعي ، لما روى المغيرة بن شعبة ، قال : { وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح أعلى الخف وأسفله } . رواه ابن ماجه ; ولأنه يحاذي محل الفرض ، فأشبه ظاهره .

ولنا قول علي رضي الله عنه : { لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه } . رواه أبو داود . وعن المغيرة قال { : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما } . رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وعن عمر ، قال : { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان . } رواه الخلال بإسناده . ولأن باطنه ليس بمحل لفرض المسح ، فلم يكن محلا لمسنونه ، كساقه ; ولأن مسحه غير واجب ، ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه ، تتنجس يده به ، فكان تركه أولى ، وحديثهم معلول ، قاله الترمذي قال : وسألت أبا زرعة ، ومحمدا - عنه فقالا : ليس بصحيح . وقال أحمد : هذا من وجه ضعيف ، رواه رجاء بن حيوة ، عن وراد كاتب المغيرة ، ولم يلقه . وأسفل الخف ليس بمحل لفرض المسح ، بخلاف أعلاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية