صفحة جزء
( 4193 ) فصل : ويجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفا ، في قول أكثر أهل العلم . وروي ذلك عن جابر بن زيد ، ومالك بن دينار . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو ثور وابن المنذر . وقال ابن سيرين : لا بأس أن يستأجر الرجل شهرا ، ثم يستكتبه مصحفا . وكره علقمة كتابة المصحف بالأجر . ولعله يرى أن ذلك مما يختص فاعله بكونه من أهل القربة ، فكره الأجر عليه ، كالصلاة

ولنا أنه فعل مباح [ ص: 269 ] يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير فجاز أخذ الأجر عليه ، ككتابة الحديث ، وقد جاء في الخبر { : أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله } .

التالي السابق


الخدمات العلمية