صفحة جزء
( 434 ) فصل : وإن غسل الخف ، فتوقف أحمد ، وأجازه ابن حامد ; لأنه أبلغ من المسح . وقال القاضي : لا [ ص: 184 ] يجزئه ; لأنه أمر بالمسح ، ولم يفعله ، فلم يجزه ، كما لو طرح التراب على وجهه ويديه في التيمم ، لكن إن أمر يديه على الخفين في حال الغسل ، أو بعده أجزأه ; لأنه قد مسح .

التالي السابق


الخدمات العلمية