( 4197 ) فصل : ويجوز أن 
يستأجر سمسارا ، يشتري له ثيابا ، ورخص فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي    . وكرهه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
وحماد    . ولنا أنها منفعة مباحة ، تجوز النيابة فيها ، فجاز الاستئجار عليها ، كالبناء . ويجوز على مدة معلومة ، مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة ، والعمل معلوم ، أشبه الخياط والقصار . فإن عين العمل دون الزمان ، فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما ، صح أيضا 
وإن قال : كلما اشتريت ثوبا ، فلك درهم أجرا . وكانت الثياب معلومة بصفة ، أو مقدرة بثمن ، جاز . وإن لم يكن كذلك ، فظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنه لا يجوز ; لأن الثياب تختلف باختلاف أثمانها ، والأجر يختلف باختلافها ، فإن اشترى ، فله أجر مثله . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    ; لأنه عمل عملا بعوض لم يسلم له ، فكان له أجر المثل ، كسائر الإجارات الفاسدة .