صفحة جزء
( 4208 ) فصل : وإن اشترى المستأجر العين ، ثم وجدها معيبة ، فردها ، فإن قلنا : لا تنفسخ الإجارة بالبيع . فهي باقية بعد رد العين كما كانت قبل البيع . وإن قلنا : قد انفسخت . فالحكم فيها كما لو انفسخت بتلف العين . وإن كان المشتري أجنبيا ، فرد المستأجر الإجارة لعيب ، فينبغي أن تعود المنفعة إلى البائع ; لأنه يستحق عوضها على المستأجر ، فإذا سقط العوض ، عاد إليه المعوض

ولأن المشتري ملك العين مسلوبة المنفعة ، مدة الإجارة ، فلا يرجع إليه ، ما لم يملكه . وقال بعض أصحاب الشافعي : يرجع إلى المشتري ; لأن المنفعة تابعة للرقبة ، وإنما استحقت بعقد الإجارة ، فإذا زالت عادت إليه ، كما لو اشترى أمة مزوجة ، فطلقها الزوج . ولا يصح هذا القياس ; فإن منفعة البضع قد استقر عوضها للبائع بمجرد دخول الزوج بها ، ولا ينقسم العوض على المدة ، ولهذا لا يرجع الزوج بشيء من الصداق فيما إذا انفسخ النكاح

أو وقع الطلاق ، بخلاف الأجر في الإجارة ; فإن المؤجر يستحق الأجر في مقابلة المنفعة مقسوما على مدتها ، فإذا كان له عوض المنفعة المستقبلة ، فزال بالفسخ ، رجع إليه معوضها ، وهو المنفعة . ولأن منفعة البضع لا يجوز أن تملك بغير ملك الرقبة أو النكاح ، فلو رجعت إلى البائع ، لملكت بغيرهما . ولأنها مما لا يجوز للزوج نقلها إلى غيره ، ولا المعاوضة عنها ، ومنفعة البدن بخلافها .

التالي السابق


الخدمات العلمية