صفحة جزء
( 4212 ) فصل : وإذا اكترى ظهرا ليركبه ، فله أن يركبه مثله ، ومن هو أخف منه ، ولا يركبه من هو أثقل منه ; لأن العقد اقتضى استيفاء منفعة مقدرة بذلك الراكب ، فله أن يستوفي ذلك بنفسه ونائبه ، وله أن يستوفي أقل منه ; لأنه يستوفي بعض ما يستحقه ، وليس له استيفاء أكثر منه ; لأنه لا يملك أكثر مما عقد عليه . ولا يشترط التساوي في الطول والقصر ، ولا المعرفة بالركوب . وقال القاضي : يشترط أن يكون مثله في هذه الأوصاف كلها ; لأن قلة المعرفة بالركوب تثقل على المركوب ، وتضر به

قال الشاعر :

لم يركبوا الخيل إلا بعد ما كبروا فهم ثقال على أعجازها عنف

ولنا أن التفاوت في هذه الأمور بعد التساوي في الثقل يسير ، فعفي عنه ، ولهذا لا يشترط ذكره في الإجارة ، ولو اعتبر ذلك لاشترطت معرفته في الإجارة ، كالثقل والخفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية