صفحة جزء
( 4234 ) فصل : وإن استغنى الأجير عن طعام المؤجر بطعام نفسه ، أو غيره ، أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره ، لم تسقط نفقته ، وكان له المطالبة بها ; لأنها عوض ، فلا تسقط بالغنى عنه ، كالدرهم . وإن احتاج لدواء لمرضه ، لم يلزم المستأجر ذلك ; لأنه لم يشرط له الإطعام إلا صحيحا ، لكن يلزمه له بقدر طعام الصحيح يشتري له الأجير ما يصلح له ; لأن ما زاد على طعام الصحيح لم يقع العقد عليه ، فلا يلزم به ، كالزائد في القدر .

التالي السابق


الخدمات العلمية