صفحة جزء
( 4255 ) مسألة قال : ( فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما ، فجائز ) وجملته أن من اكترى فرسا مدة غزوه ، كل يوم بدرهم ، فالمنصوص عن أحمد صحته . وقال الشافعي : هذا فاسد ; لأن مدة الإجارة مجهولة . ولنا ، أن عليا ، رضي الله عنه أجر نفسه كل دلو بتمرة ، وكذلك الأنصاري ، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولأن كل يوم معلوم مدته وأجرته ، فصح ، كما لو قال : أجرتكها شهرا ، كل يوم بدرهم . أو قال : استأجرتك لنقل هذه الصبرة ، كل قفيز بدرهم

ولا بد من تعيين ما يستأجر له ، إما لركوب ، أو حمل معلوم . ويستحق الأجر المسمى لكل يوم ، سواء كانت مقيمة أو سائرة ; لأن المنافع ذهبت في مدته ، فأشبه ما لو اكترى دارا ، فأغلقها ولم يسكنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية