صفحة جزء
وإن أجر نفسه لسقي نخل ، كل دلو بتمرة ، أو بفلس ، أو أجر معلوم ، جاز ; للأثر الوارد فيه . [ ص: 295 ] ولأن كل عمل معلوم له عوض معلوم ، فجاز ، كما لو سمى دلاء معروفة

ولا بد من معرفة الدلو والبئر وما يستسقى به ; لأن العمل يختلف به .

التالي السابق


الخدمات العلمية