صفحة جزء
[ ص: 300 ] فصل : وإذا كان الراكب ممن لا يقدر على الركوب والبعير قائم ، كالمرأة والشيخ والضعيف والسمين وشبههم ، فعلى الجمال أن يبرك الجمل لركوبه ونزوله ; لأنه لا يتمكن من الركوب والنزول إلا به . وإن كان ممن يمكنه الركوب والنزول والبعير قائم ، لم يلزم الجمال أن يبرك له الجمل ; لأنه يمكن استيفاء المعقود عليه بدون هذه الكلفة . وإن كان قويا حال العقد ، فضعف في أثنائه ، أو ضعيفا فقوي ، فالاعتبار بحال الركوب ; لأن العقد اقتضى ركوبه بحسب العادة . ويلزم الجمال أن يوقف البعير لينزل لصلاة الفريضة .

وقضاء حاجة الإنسان ، وطهارته ، ويدع البعير واقفا حتى يفعل ذلك ; لأنه لا يمكنه فعل شيء من هذا على ظهر البعير ، وما أمكنه فعله عليه من الأكل والشرب وصلاة النافلة من السنن وغيرها ، لم يلزمه أن يبركه له ، ولا يقف عليه من أجله

وإن أراد المكتري إتمام الصلاة ، وطالبه الجمال بقصرها ، لم يلزمه ذلك ; بل تكون خفيفة في تمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية