صفحة جزء
( 4267 ) فصل : وإذا اكترى ظهرا في طريق العادة فيه النزول والمشي عند اقتراب المنزل ، والمكتري امرأة أو ضعيف ، لم يلزمه النزول ; لأنه اكتراه جميع الطريق ، ولم تجر له عادة بالمشي ، فلزم حمله في جميع الطريق ، كالمتاع . وإن كان جلدا قويا ، ففيه وجهان : أحدهما ، لا يلزمه النزول أيضا ; لأنه عقد على جميع الطريق ، فلا يلزمه تركه في بعضها كالضعيف . والثاني يلزمه ; لأنه متعارف ، والمتعارف كالمشروط .

التالي السابق


الخدمات العلمية