صفحة جزء
( 4294 ) فصل : وإن ختن صبيا بغير إذن وليه ، أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه ، أو من صبي بغير إذن وليه ، فسرت جنايته ، ضمن ; لأنه قطع غير مأذون فيه ، وإن فعل ذلك الحاكم ، أو من له ولاية عليه ، أو فعله من أذنا له ، لم يضمن ; لأنه مأذون فيه شرعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية