صفحة جزء
( 4316 ) فصل : القسم الثاني ، ما منفعته محرمة ، كالزنى والزمر والنوح والغناء ، فلا يجوز الاستئجار لفعله . وبه قال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، وأبو ثور . وكره ذلك الشعبي ، والنخعي ; لأنه محرم ، فلم يجز الاستئجار عليه ، كإجارة أمته للزنى . ولا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناء ونوحا . وقال أبو حنيفة : يجوز

ولنا أنه انتفاع بمحرم ، فأشبه ما ذكرنا . ولا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرم ، ولا بدعة ، ولا شيء محرم لذلك . ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها ، ولا على حمل خنزير ولا ميتة ; لذلك . وبهذا قال أبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز ; لأن العمل لا يتعين عليه ، بدليل أنه لو حمله مثله جاز ، ولأنه لو قصد إراقته أو طرح الميتة ، جاز

وقد روي عن أحمد ، في من حمل خنزيرا أو ميتة أو خمرا لنصراني : أكره أكل كرائه ، ولكن يقضى للحمال بالكراء ، فإذا كان لمسلم فهو أشد . قال القاضي : هذا محمول على أنه استأجره ليريقها ، فأما للشرب فمحظور ، ولا يحل أخذ الأجرة عليه . وهذا التأويل بعيد ; لقوله : أكره أكل كرائه ، وإذا كان لمسلم فهو أشد . ولكن المذهب خلاف هذه الرواية ; لأنه استئجار لفعل محرم ، فلم يصح ، كالزنى

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها والمحمولة إليه . وقوله : لا يتعين يبطل باستئجار أرض ليتخذها مسجدا . وأما حمل هذه لإراقتها ، [ ص: 321 ] والميتة لطرحها ، والاستئجار للكنف ، فجائز ; لأن ذلك كله مباح ، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة فحجمه . وقال أحمد ، في رواية ابن منصور ، في الرجل يؤجر نفسه لنظارة كرم النصراني : يكره ذلك ; لأن الأصل في ذلك راجع إلى الخمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية