( 4326 ) فصل : 
إذا اختلفا في قدر الأجر ، فقال : آجرتنيها سنة بدينار . قال : بل بدينارين   . تحالفا ، ويبدأ بيمين الآجر . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأن الإجارة نوع من البيع ، فإذا 
تحالفا قبل مضي شيء من المدة فسخا العقد ، ورجع كل واحد منهما في ماله . وإن 
رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر ، قر العقد . وإن 
فسخا العقد بعد المدة أو شيء منها ، سقط المسمى ووجب أجر المثل ، كما لو اختلفا في المبيع بعد تلفه . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  إن لم يكن عمل العمل ، وإن كان عمله فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين أجر مثله . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور    : القول قول المستأجر ; لأنه منكر للزيادة في الأجر ، والقول قول المنكر . ولنا أن الإجارة نوع من البيع ، فيتحالفان عند اختلافهما في عوضها ، كالبيع ، وكما قبل أن يعمل العمل عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    . وقال 
ابن أبي موسى    : القول قول المالك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9569إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع   } . وهذا يحتمل أن يريد به إذا اختلفا في المدة ، وأما 
إذا اختلفا في العوض ، فالصحيح أنهما يتحالفان   ; لما ذكرناه .