صفحة جزء
( 4327 ) فصل : وإن اختلفا في المدة ، فقال : أجرتكها سنة بدينار . قال : بل سنتين بدينارين . فالقول قول المالك ; لأنه منكر للزيادة ، فكان القول قوله فيما أنكره ، كما لو قال : بعتك هذا العبد بمائة . قال : بل هذين العبدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية