صفحة جزء
( 4328 ) فصل : وإن اختلفا في التعدي في العين المستأجرة ، فالقول قول المستأجر ; لأنه مؤتمن عليها ، فأشبه المودع ، ولأن الأصل عدم العدوان ، والبراءة من الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية