صفحة جزء
( 4363 ) فصل : وإذا كان لإنسان شجرة في موات ، فله حريمها قدر ما تمد إليه أغصانها حواليها ، وفي النخلة مد جريدها ; لما روى أبو داود ، بإسناده عن أبي سعيد ، قال : { اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حريم نخلة ، فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت ، فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع ، فقضى بذلك } . وإن غرس شجرة في موات ، فهي له وحريمها . وإن سبق إلى شجر مباح ، كالزيتون والخروب ، فسقاه وأصلحه ، فهو أحق به ، كالمتحجر الشارع في الإحياء ، فإن طعمه ملكه بذلك وحريمه ; لأنه تهيأ للانتفاع به لما يراد منه ، فهو كسوق الماء إلى الأرض الموات .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ، فهو أحق به } .

التالي السابق


الخدمات العلمية