( 4376 ) فصل : وإن 
شرط أن يأكل أهله منه ، صح الوقف والشرط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في صدقته . وإن 
اشترط أن يأكل من وليه منه ، ويطعم صديقا جاز ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه شرط ذلك في صدقته ، التي استشار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وليها الواقف ، كان له أن يأكل ويطعم صديقا ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ولي  
[ ص: 353 ] صدقته 
وإن 
وليها أحد من أهله ، كان له ذلك ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر  كانت تلي صدقته بعد موته ، ثم وليها بعدها 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر    .