صفحة جزء
( 453 ) فصل : إذا رأت في شهر خمسة أسود ، ثم صار أحمر ، واتصل ، وفي الثاني كذلك ، ثم صار الثالث كله أحمر ، ثم رأت في الرابع مثل الأول ، ثم رأت في الخامس خمسة أحمر ، ثم صار أسود واتصل ، فحيضها الأسود من الأول والثاني والرابع .

وأما الثالث والخامس فلا تمييز لها فيهما ; لأن حكم الأسود في الخامس سقط لعبوره . فإن قلنا العادة تثبت بمرتين جلست ذلك من الأشهر الثلاثة ، وهي الثالث والرابع والخامس وإن قلنا لا تثبت إلا بثلاثة ، جلست ذلك من الخامس ; لأنها قد رأت ذلك في ثلاثة أشهر ، وقيل : لا تثبت لها عادة ، وتجلس ما تجلسه من الخامس من الدم الأسود ; لأنه أشبه بدم الحيض .

التالي السابق


الخدمات العلمية