صفحة جزء
( 4389 ) فصل : فإن كان له ثلاثة بنين فقال : وقفت على ولدي فلان وفلان ، وعلى ولد ولدي . كان الوقف على الابنين المسميين ، وعلى أولادهما ، وأولاد الثالث ، وليس للثالث شيء . وقال القاضي : يدخل الثالث في الوقف . وذكر أن أحمد قال في رجل قال : وقفت هذه الضيعة ، على ولدي فلان وفلان ، وعلى ولد ولدي . وله ولد غير هؤلاء ، قال : يشتركون في الوقف . واحتج القاضي بأن قوله : ولدي . يستغرق الجنس ، فيعم الجميع ، وقوله : فلان وفلان .

تأكيد لبعضهم ، فلا يوجب إخراج بقيتهم ، كالعطف في قوله تعالى : { من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال } . ولنا أنه أبدل بعض الولد من اللفظ المتناول للجميع ، فاختص بالبعض المبدل ، كما لو قال : على ولدي فلان . وذلك لأن بدل البعض يوجب اختصاص الحكم به ، كقول الله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }

لما خص المستطيع بالذكر ، اختص الوجوب به . ولو قال : ضربت زيدا رأسه . ورأيت زيدا وجهه . اختص [ ص: 358 ] الضرب بالرأس ، والرؤية بالوجه . ومنه قول الله تعالى : { ويجعل الخبيث بعضه على بعض } . وقول القائل : طرحت الثياب بعضها فوق بعض . فإن الفوقية تختص بالبعض مع عموم اللفظ الأول

كذا هاهنا . وفارق العطف ، فإن عطف الخاص على العام يقتضي تأكيده ، لا تخصيصه . وقول أحمد : هم شركاء . يحتمل أن يعود إلى أولاد أولاده ، أي يشترك أولاد الموقوف عليهما وأولاد غيرهم ; لعموم لفظ الواقف فيهم ، ويتعين حمل كلامه عليه ، لقيام الدليل عليه . ولو قال : على ولدي فلان وفلان ، ثم على المساكين . خرج فيه من الخلاف مثل ما ذكرنا .

ويحتمل على قول القاضي أن يدخل في الوقف ولد ولده ; لأننا قد ذكرنا من قبل أن ظاهر كلام أحمد أن قوله : وقفت على ولدي . يتناول نسله وعاقبته كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية