( 4391 ) الفصل الثاني : إذا 
وقف على قوم ، وأولادهم ، وعاقبتهم ، ونسلهم . دخل في الوقف ولد البنين ، بغير خلاف نعلمه فأما ولد البنات ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : لا يدخلون فيه . وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في من وقف على ولده : ما كان من ولد البنات فليس لهم فيه شيء 
فهذا النص يحتمل أن يعدى إلى هذه المسألة ، ويحتمل أن يكون مقصورا على من وقف على ولده ولم يذكر ولد ولده . وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم . وممن قال إنه لا يدخل ولد البنات في الوقف الذي على أولاده وأولاد أولاده 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن    . وهكذا إذا قال : على ذريتهم ونسلهم 
وقال 
أبو بكر  ، 
وعبد الله بن حامد    : يدخل فيه ولد البنات . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف    ; لأن البنات أولاده ، فأولادهن أولاد الأولاد حقيقة ، فيجب أن يدخلوا في الوقف ، لتناول اللفظ لهم ، وقد دل على صحة هذا قول الله تعالى : { 
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان   } إلى قوله : { 
وعيسى   } . وهو من ولد بنته ، فجعله من ذريته ، وكذلك ذكر الله تعالى قصة 
عيسى  وإبراهيم  وموسى  وإسماعيل  وإدريس  ، ثم قال : { 
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل   } 
وعيسى  معهم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25462للحسن    : إن ابني هذا سيد   } . وهو ولد  
[ ص: 359 ] بنته . ولما قال الله تعالى : { 
وحلائل أبنائكم   } . دخل في التحريم حلائل أبناء البنات ، ولما حرم الله تعالى البنات ، دخل في التحريم بناتهن . ووجه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، أن الله تعالى قال : { 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين   } . فدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات ، وهكذا كل موضع ذكر فيه الولد في الإرث والحجب ، دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات 
ولأنه لو وقف على ولد رجل ، وقد صاروا قبيلة ، دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات بالاتفاق ، وكذلك قبل أن يصيروا قبيلة . ولأنه لو وقف على ولد العباس في عصرنا ، لم يدخل فيه ولد بناته ، فكذلك إذا وقف عليهم في حياته ، ولأن ولد البنات منسوبون إلى آبائهم دون أمهاتهم ، قال الشاعر : 
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
وقولهم : إنهم أولاد أولاد حقيقة . قلنا : إلا أنهم لا ينسبون إلى الواقف عرفا ، ولذلك لو قال : أولاد أولادي المنتسبين إلي . لم يدخل هؤلاء في الوقف 
ولأن ولد الهاشمية من غير الهاشمي ليس بهاشمي ، ولا ينسب إلى أبيها . وأما 
عيسى  عليه السلام ، فلم يكن له أب ينسب إليه ، فنسب إلى أمه لعدم أبيه ، ولذلك يقال 
عيسى ابن مريم  ، وغيره إنما ينسب إلى أبيه ، 
كيحيى بن زكريا    . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10959إن ابني هذا سيد   } . تجوز بغير خلاف ، بدليل قول الله تعالى : { 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم   } . وهذا الخلاف فيما إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين ، فأما إن وجد ما يصرف اللفظ إلى أحدهما ، انصرف إليه 
ولو قال : على أولادي ، وأولاد أولادي ، على أن لولد البنات سهما ، ولولد البنين سهمين . أو : فإذا خلت الأرض ممن يرجع نسبه إلي من قبل أب أو أم ، كان للمساكين . أو كان البطن الأول من أولاده الموقوف عليهم كلهم بنات ، وأشباه هذا مما يدل على إرادة ولد البنات بالوقف ، دخلوا في الوقف . وإن قال : على أولادي ، وأولاد أولادي المنتسبين إلي ، أو غير ذوي الأرحام ، أو نحو ذلك . لم يدخل فيه ولد البنات . وإن قال : على ولدي فلان وفلانة وفلانة ، وأولادهم ، دخل فيه ولد البنات وكذلك لو قال : على أنه من مات منهم عن ولده فنصيبه لولده . 
وإن قال الهاشمي : وقفت على أولادي ، وأولاد أولادي الهاشميين . لم يدخل في الوقف من أولاد بناته من كان غير هاشمي . فأما من كان هاشميا من غير أولاد بنيه ، فهل يدخلون ؟ على وجهين ; أولاهما ، أنهم يدخلون ; لأنهم اجتمع فيهم الصفتان جميعا ، كونهم من أولاد أولاده ، وكونهم هاشميين . والثاني ، لا يدخلون ; لأنهم لم يدخلوا في مطلق أولاد أولاده ، فأشبه ما لو لم يقل الهاشميين . وإن قال : على أولادي ، وأولاد أولادي ، مما ينسب إلى قبيلتي . فكذلك .