( 4392 ) الفصل الثالث : أنه إذا 
وقف على أولاد رجل ، وأولاد أولاده ، استوى فيه الذكر والأنثى ; لأنه تشريك بينهم ، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية ، كما لو أقر لهم بشيء ، وكولد الأم في الميراث حين شرك الله تعالى بينهم فيه ، فقال : { 
فهم شركاء في الثلث   } . تساووا فيه ، ولم يفضل بعضهم على بعض . وليس كذلك في ميراث ولد  
[ ص: 360 ] الأبوين وولد الأب ، فإن الله تعالى قال : { 
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين   } . ولا أعلم في هذا خلافا .