( 4400 ) فصل : فإن 
قال : وقفت هذا . وسكت ، أو قال : صدقة موقوفة . ولم يذكر سبيله . فلا نص فيه . وقال 
ابن حامد    : يصح الوقف . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : هو قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ; فإنه قال في النذر المطلق : ينعقد موجبا لكفارة يمين . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في أحد قوليه ; لأنه إزالة ملك على وجه القربة ، فوجب أن يصح مطلقه ، كالأضحية والوصية . ولو 
قال : وصيت بثلث مالي . صح ، وإذا صح صرف إلى مصارف الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليه .