صفحة جزء
( 4449 ) فصل : قال أحمد ، في رواية أبي داود ، وحرب : لا تصح هبة المجهول . وقال في رواية حرب : إذا قال : شاة من غنمي . يعني : وهبتها لك . لم يجز . وبه قال الشافعي . ويحتمل أن الجهل إذا كان في حق الواهب ، منع الصحة ; لأنه غرر في حقه

وإن كان من الموهوب له ، لم يمنعها ; لأنه لا غرر في حقه ، فلم يعتبر في حقه العلم بما يوهب له ، كالموصى له . وقال مالك : تصح هبة المجهول ; لأنه تبرع ، فصح في المجهول ، كالنذر والوصية . ووجه الأول ، أنه عقد تمليك لا يصح تعليقه بالشروط ، فلم يصح في المجهول ، كالبيع ، بخلاف النذر والوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية