صفحة جزء
( 4451 ) فصل : وإن وهب أمة واستثنى ما في بطنها ، صح في قياس قول أحمد ، في من أعتق أمة واستثنى ما في بطنها ; لأنه تبرع بالأم دون ما في بطنها ، فأشبه العتق . وبه يقول في العتق النخعي ، وإسحاق ، وأبو ثور . وقال أصحاب الرأي : تصح الهبة ، ويبطل الاستثناء . ولنا أنه لم يهب الولد ، فلم يملك الموهوب له ، كالمنفصل ، وكالموصى به .

التالي السابق


الخدمات العلمية