صفحة جزء
( 459 ) فصل : ولا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرها ، ووقت حيضها وطهرها . وشهر المرأة عبارة عن المدة التي لها فيها حيض وطهر ، وأقل ذلك أربعة عشر يوما ، تحيض يوما ، وتطهر ثلاثة عشر . وإن قلنا : أقل الطهر خمسة عشر يوما ، فأقصر ما يكون الشهر ستة عشر يوما ، وأكثره لا حد له ; لكون أكثر الطهر لا حد له ، والغالب أنه الشهر المعروف بين الناس ، فإذا عرفت أن شهرها ثلاثون يوما ، وأن حيضها منه خمسة أيام ، وطهرها خمسة [ ص: 195 ] وعشرون ، وعرفت أوله ، فهي معتادة ، وإن عرفت أيام حيضها ، وأيام طهرها ، فقد عرفت شهرها ، وإن عرفت أيام حيضها ولم تعرف أيام طهرها ، أو أيام طهرها ولم تعرف أيام حيضها ، فليست معتادة لكنها متى جهلت شهرها ، رددناها إلى الغالب ، فحيضناها من كل شهر حيضة ، كما رددناها في عدد أيام الحيض إلى ست أو إلى سبع ، لكونه الغالب .

التالي السابق


الخدمات العلمية