صفحة جزء
( 4466 ) فصل : ولا فرق فيما ذكرنا بين الهبة والصدقة . وهو قول الشافعي . وفرق مالك وأصحاب الرأي بينهما ، فلم يجيزوا الرجوع في الصدقة بحال ، واحتجوا بحديث عمر : من وهب هبة ، وأراد بها صلة رحم ، أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع .

[ ص: 391 ] ولنا ، حديث النعمان بن بشير ، فإنه قال : تصدق علي أبي بصدقة . وقال : فرجع أبي ، فرد تلك الصدقة

وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم { إلا الوالد فيما يعطي ولده } . وهذا يقدم على قول عمر ، ثم هو خاص في الوالد ، وحديث عمر عام ، فيجب تقديم الخاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية