صفحة جزء
( 4528 ) فصل : ويجوز أن يجعل الجعل في الجعالة لواحد بعينه ، فيقول له : إن رددت عبدي فلك دينار . فلا يستحق الجعل من يرده سواه . ويجوز أن يجعله لغير معين ، فيقول : من رد عبدي فله دينار . فمن رده استحق الجعل . ويجوز أن يجعل لواحد في رده شيئا معلوما ، ولآخر أكثر منه أو أقل . ويجوز أن يجعل للمعين عوضا ، ولسائر الناس عوضا آخر ; لأنه يجوز أن يكون الأجر في الإجارة مختلفا مع التساوي في العمل ، فهاهنا أولى

فإن قال : من رد لقطتي فله دينار . فردها ثلاثة ، فلهم الدينار بينهم أثلاثا ; لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض ، فاشتركوا في العوض ، كالأجر في الإجارة . فإن قيل : أليس لو قال : من دخل هذا النقب فله دينار . فدخله جماعة ، استحق كل واحد منهم دينارا كاملا ، فلم لا يكون هاهنا كذلك ؟ قلنا : لأن كل واحد من الداخلين دخل دخولا كاملا ، كدخول المنفرد ، فاستحق العوض كاملا ، وها هنا لم يرده واحد منهم كاملا ، إنما اشتركوا فيه ، فاشتركوا في عوضه . فنظير مسألة الدخول ما لو قال : من رد عبدا من عبيدي فله دينار

فرد كل واحد منهم عبدا . ونظير مسألة الرد ما لو قال : من نقب السور فله دينار . فنقب ثلاثة نقبا واحدا . فإن جعل لواحد في ردها دينارا ، ولآخر دينارين ، ولثالث ثلاثة ، فرده الثلاثة فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له ; لأنه عمل ثلث العمل ، فاستحق ثلث المسمى . فإن جعل لواحد دينارا ، ولآخرين عوضا مجهولا ، فردوه معا ، فلصاحب الدينار ثلاثة ، وللآخرين أجر عملهما

وإن جعل لواحد شيئا في ردها ، فردها هو وآخران معه ، وقالا : رددنا معاونة له . استحق جميع الجعل ، ولا شيء لهما ، وإن قالا : رددناه لنأخذ العوض لأنفسنا . فلا شيء لهما ، وله ثلث الجعل ; لأنه عمل ثلث العمل ، فاستحق ثلث الجعل ، ولم يستحق الآخران شيئا ; لأنهما عملا من غير جعل . وهذا كله مذهب الشافعي . ولا أعلم فيه خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية