صفحة جزء
( 4531 ) فصل : ومن رد لقطة أو ضالة ، أو عمل لغيره عملا غير رد الآبق ، بغير جعل ، لم يستحق عوضا . لا نعلم في هذا خلافا ; لأنه عمل يستحق به العوض مع المعاوضة ، فلا يستحق مع عدمها ، كالعمل في الإجارة . فإن اختلفا في الجعل ، فقال : جعلت لي في رد لقطتي كذا . فأنكر المالك ، فالقول قوله مع يمينه ; لأن الأصل معه

وإن اتفقا على العوض ، واختلفا في قدره ، فالقول قول المالك ; لأن الأصل عدم الزائد المختلف فيه ، ولأن القول قوله في أصل العوض ، فكذلك في قدره ، كرب المال في المضاربة . ويحتمل أن يتحالفا ، كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن ، والأجير والمستأجر إذا اختلفا في قدر الأجر . فعلى هذا إن تحالفا فسخ العقد ، ووجب أجر المثل . وكذلك الحكم إن اختلفا في المسافة ، فقال : جعلت لك الجعل على ردها من حلب

فقال : بل على ردها من حمص . وإن اختلفا في عين العبد الذي جعل الجعل في رده ، فقال : رددت العبد الذي شرطت لي الجعل فيه . قال : بل شرطت لك الجعل في العبد الذي لم ترده . فالقول قول المالك ; لأنه أعلم بشرطه ، ولأنه ادعى عليه شرطا في هذا العقد فأنكره ، والأصل عدم الشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية