[ ص: 28 ] مسألة قال : ( 
وإذا وجد الشاة بمصر ، أو بمهلكة ، فهي لقطة   ) يعني أنه يباح أخذها والتقاطها ، وحكمها إذا أخذها حكم الذهب والفضة ، في التعريف والملك بعده . هذا الصحيح من مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وقول أكثر أهل العلم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها ، وكذلك الحكم في كل حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع ، وهي الثعلب ، وابن آوى ، والذئب ، وولد الأسد ونحوها 
فما لا يمتنع منها ، كفصلان الإبل ، وعجول البقر ، وأفلاء الخيل ، والدجاج ، والإوز ونحوها ، يجوز التقاطه . ويروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رواية أخرى ، ليس لغير الإمام التقاطها . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد    : لا أحب أن يقربها ، إلا أن يحوزها لصاحبها ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31192لا يؤوي الضالة إلا ضال   } . ولأنه حيوان أشبه الإبل . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32885لما سئل عن الشاة : خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب   } . متفق عليه 
ولأنه يخشى عليه التلف والضياع ، فأشبه لقطة غير الحيوان ، وحديثنا أخص من حديثهم ، فنخصه به ، والقياس على الإبل لا يصح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل منع التقاطها بأن معها حذاءها وسقاءها ، وهذا معدوم في الغنم ، ثم قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في خبر واحد ، فلا يجوز الجمع بين ما فرق الشارع بينهما ، ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع ذلك فيه . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين أن يجدها بمصر أو بمهلكة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، في الشاة توجد في الصحراء : اذبحها ، وكلها . وفي المصر : ضمها حتى يجدها صاحبها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18274هي لك أو لأخيك أو للذئب   } . والذئب لا يكون في المصر 
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خذها " . ولم يفرق ، ولم يستفصل ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل ، ولأنها لقطة ، فاستوى فيها المصر والصحراء ، كسائر اللقطات . وقولهم : إن الذئب لا يكون إلا في الصحراء . قلنا : كونها للذئب في الصحراء لا يمنع كونها لغيره في المصر . إذا ثبت هذا ، فإنه متى عرفها حولا كاملا ، ملكها . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رواية أخرى ، أنه لا يملكها . ولعلها الرواية التي منع من التقاطها فيها . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18274هي لك أو لأخيك   } ، فأضافها إليه فاللام التمليك ، ولأنها يباح التقاطها ، فملكت بالتعريف ، كالأثمان ، ولأن ذلك إجماع ، حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    .