صفحة جزء
( 475 ) مسألة : قال : ( والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض ) يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة ، فهو حيض ، وإن رأته بعد أيام حيضها ، لم يعتد به . نص عليه أحمد . وبه قال يحيى الأنصاري ، وربيعة ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وعبد الرحمن بن مهدي ، والشافعي ، وإسحاق . وقال أبو يوسف ، وأبو ثور : لا يكون حيضا ، إلا أن يتقدمه دم أسود ; لأن أم عطية ، وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا . رواه أبو داود ، وقال : بعد الطهر .

ولنا ، قوله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } ، وهذا يتناول الصفرة والكدرة ، وروى الأثرم ، بإسناده ، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف ، فيها الصفرة والكدرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة . وحديث أم عطية إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال ، ونحن نقول به ، وقد قالت عائشة : ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضا . مع قولها المتقدم ، الذي ذكرناه .

( 476 ) فصل : وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض ، وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها . وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها على ما سيأتي ذكره ، إن شاء الله . وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة ، لم يلتفت إليها ; لخبر أم عطية وعائشة ، وقد روى النجاد ، بإسناده ، عن محمد بن إسحاق ، عن فاطمة ، عن أسماء قالت : كنا في حجرها مع بنات بنتها ، فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي ، ثم تنكس بالصفرة اليسيرة ، فنسألها ، فتقول : اعتزلن الصلاة حتى لا ترين إلا البياض خالصا ، والأول أولى ; لما ذكرنا ، وقول عائشة وأم عطية أولى من قول أسماء . وقال القاضي : معنى هذا أنها لا تلتفت إليه قبل التكرار ، وقول أسماء فيما إذا تكرر ، فجمع بين الأخبار . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية