( 4598 ) فصل : وإذا 
ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض ، عتق وورث . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وبعض أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وحكاه 
الخبري  مذهبا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي    . ولا خلاف بين هؤلاء في أنه إذا ملكه بالميراث ، أنه يعتق ويرث . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : إن حمله الثلث ، عتق وورث ، وإلا سعى فيما بقي عليه ، ولم يرث . ولم يفرق بين أن يملكه بعوض أو غيره . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد    : يحتسب ميراثهم من قيمتهم ، فإن فضل شيء أخذه ، وإن فضل عليهم شيء سعوا فيه . ولنا ، أن المريض لم يضع فيهم شيئا من ماله ، وإنما تعاطى سبب ملكهم على وجه لم يستقر ، وزال بغير إزالته ، فلم يحتسب عليه من ثلثه ، كما لو اتهب شيئا فرجع الواهب فيه قبل قبضه ، أو اشترى شيئا فيه غبطة بشرط الخيار ففسخ البائع ، أو وجد بالثمن عيبا ففسخ البيع ، أو تزوجت المرأة فطلقت قبل الدخول . وإذا لم تكن وصية تحتسب عليه من الثلث ، لم يمنع الميراث ، كما لو ملكه بالميراث عند من سلمه ، أو كما لو كان ذلك في صحته ، فإن ملكه بعوض ، كالشراء ، فحكى 
الخبري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنه يعتق ويرث . وهذا قول 
ابن الماجشون  ، وأهل 
البصرة    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، في " المجرد " : إن ملكه بعوض ، وخرج من الثلث ، عتق وورث ، وإلا عتق منه بقدر الثلث . 
وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . وقال 
الخبري    : وهو أحد الوجهين لأصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وحكى غيره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أنه لا فرق عنده بين أن يملكه بعوض أو غيره ، وأنه إن خرج من الثلث عتق ، وإلا عتق منه بقدر الثلث ، ولا يرث في الحالين ; لأنه لو ورث لكان إعتاقه وصية لوارث ، فيبطل عتقه ، ويبطل ميراثه ، لبطلان عتقه ، فيؤدي توريثه إلى إبطال توريثه ، فصححنا عتقه ولم نورثه ، لئلا يفضي إلى ذلك . ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وصاحبيه في هذا ، كمذهبهم فيما إذا ملكه بغير عوض .  
[ ص: 60 ] ولنا ، على إعتاقه قول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37438  : من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر   } . ولأنه ملك وجد معه ما ينافيه ، فبطل ، كملك النكاح مع ملك الرقبة ، أعني فيما إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه . وإذا عتق ورث ; لأنه وجد سبب الميراث عريا عن الموانع ، فورث ، كما لو ورثه . وقولهم : إن عتقه وصية . لا يصح ; لأن الوصية فعله ، والعتق هاهنا يحصل من غير اختياره ، ولا إرادته ، ولأن رقبة المعتق لا تحصل له ، وإنما تتلف ماليته وتزول ، فيصير ذلك كتلفه بقتل بعض رقيقه ، أو كإتلاف بعض ماله في بناء مسجد ، مثال ذلك : مريض وهب له ابنه ، فقبله وقيمته مائة ، ثم مات المريض ، وخلف ابنا آخر ومائتين ، فإنه يعتق ، ويقاسم أخاه المائتين ، في قول الأكثرين . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، فيما حكى عنه غير 
الخبري  ، يعتق ولا يرث شيئا . وعند صاحبي 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، يعتق وله نصف التركة ، فيحتسب عليه بقيمته ويبقى له خمسون . وإن كان باقي التركة خمسين ، فعندنا يعتق ، وله نصف الخمسين . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، يعتق نصفه ، ويسعى في باقيه ، والخمسون كلها لأخيه . وقال صاحباه : يعتق ثلاثة أرباعه . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، في قول غير 
الخبري  ، يعتق نصفه ، ويرق نصفه ، ونصفه الرقيق والخمسون كلها لأخيه . وإن كان باقي التركة ثلاثمائة ، فعندنا يعتق وله مائة وخمسون . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، يعتق ولا يرث شيئا . وعند صاحبي 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، يعتق وله مائة . فإن كان اشترى ابنه بمائة ، ومات ، وخلف ابنا آخر ومائة أخرى ، فعلى الرواية الأولى ، يعتق ويقاسم أخاه المائة الباقية . وعلى ما حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، يعتق منه ثلثاه ، ويرث أربعين ، ويعتق باقيه على أخيه ، ولا يرث بذلك الجزء شيئا ; لأن عتقه حصل بعد موت أبيه . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يعتق ثلثاه ، ولا يرث . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : يعتق ثلثاه ، ويسعى في باقيه ، ولا يرث . وعند صاحبيه ، يعتق كله ، ولا يرث شيئا ، فإن كان قد تصدق قبل ذلك بثلثه ، أو حابى به ، لم يعتق ; لأن الثلث قد ذهب .