( 4600 ) فصل 
  : مريض اشترى أباه بألف ، لا مال له سواه ، فعلى رواية 
الخبري  ، يعتق كله . وعلى القول الآخر يعتق ثلثه على المعتق ، ويعتق باقيه على ابنه . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : يعتق ثلثه ، ويسعى للابن في ثلثيه . وعلى قول صاحبيه ، يعتق سدسه ، ويسعى في خمسة أسداسه . وقيل على قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : يفسخ الشراء ، إلا أن يجيز الابن عتقه . وقيل : يعتق ثلثه . ويفسخ البيع في ثلثيه . وإن خلف ألفين سواه ، عتق ، وورث سدسهما . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة    . وفي قول صاحبيه ، يعتق نصفه ، ويسعى في قيمة نصفه .