( 4606 ) فصل 
  : ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصي ، فلو أجازوا قبل ذلك ، ثم ردوا ، أو أذنوا لموروثهم في حياته بالوصية بجميع المال ، أو بالوصية لبعض ورثته ، ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته ، فلهم الرد ، سواء كانت الإجازة في صحة الموصي أو مرضه . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، في رواية 
أبي طالب    . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
والحكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، وأصحابه . وقال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان  ، 
وعبد الملك بن يعلى  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى    : ذلك جائز عليهم ; لأن الحق للورثة ، فإذا رضوا بتركه سقط حقهم ، كما لو رضي المشتري بالعيب . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن أذنوا له في صحته ، فلهم أن يرجعوا ، وإن كان ذلك في مرضه ، وحين يحجب عن ماله ، فذلك جائز عليهم . ولنا ، أنهم أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه ، فلم يلزمهم ، كالمرأة إذا أسقطت صداقها قبل النكاح ، أو أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع ، ولأنها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية ، فلم يصح فيها إجازتهم ، كما قبل الوصية .