صفحة جزء
( 4616 ) مسألة : قال : ( فإن مات الموصى له قبل موت الموصي ، بطلت الوصية ) هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن علي ، رضي الله عنه . وبه قال الزهري ، وحماد بن أبي سليمان ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال الحسن : تكون لولد الموصى له . وقال عطاء : إذا علم الموصي بموت الموصى له ، ولم يحدث فيما أوصى به شيئا ، فهو لوارث الموصى له ; لأنه مات بعد عقد الوصية ، فيقوم الوارث مقامه ، كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول . ولنا ، أنها عطية صادفت المعطي ميتا ، فلم تصح ، كما لو وهب ميتا ; وذلك لأن الوصية عطية بعد الموت ، وإذا مات قبل القبول بطلت الوصية أيضا . وإن سلمنا صحتها ، فإن العطية صادفت حيا ، بخلاف مسألتنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية